النووي

170

روضة الطالبين

السادسة : التكرار ثلاثا في المغسول ( 1 ) والممسوح المفروض والمسنون ( 2 ) ، ولنا قول شاذ : أنه لا يكرر مسح الرأس ، ووجه أشذ منه : أنه لا يكرره ، ولا مسح الاذنين . ولو شك هل غسل أو مسح مرة ، أو مرتين ، أم ثلاثا ؟ أخذ بالأقل على الصحيح ، وقيل : بالأكثر . قلت : تكره الزيادة على ثلاث ، وقيل : تحرم ، وقيل : هي خلاف الأولى ، والصحيح : الأول ، وإنما تجب الغسلة مرة ، وإذا استوعبت العضو . والله أعلم . السابعة : تخليل ما لا يجب إيصال الماء إلى منابته ( 3 ) ، من شعور الوجه ، بالأصابع . ولنا وجه شاذ : أنه يجب التخليل . قلت : مراد قائله ، وجوب إيصال الماء إلى المنبت ، وليس بشئ ، وقد نقلوا الاجماع على خلافه . والله أعلم . الثامنة : تقديم اليمين على اليسار في يديه ورجليه . وأما الأذنان والخدان ، فيطهران دفعة . فإن كان أقطع ، قدم اليمين . قلت : والكفان ، كالاذنين وفي البحر وجه شاذ : أنه يستحب تقديم الاذن اليمنى . ولو قدم مسح الاذن على مسح الرأس ، لم يحصل على الصحيح . والله أعلم .